العلامة الحلي
126
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
في المجلس عند الشافعي ( 1 ) ، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس حتى لو توفي قبل قبض أحدهما ، بطل العقد . ي - لو كان له دين على إنسان ولآخر دين على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر ، لم يصح ، اتفق الجنس أو اختلف ، لنهيه ( عليه السلام ) عن بيع الكالئ بالكالئ ( 2 ) . يأ - لو باع شيئا بدراهم أو دنانير معينة فوجدها معيبة ، لم يكن للمشتري إبدالها . ولو تلفت قبل القبض ، انفسخ البيع ، كما في طرف المبيع ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا تتعين ( 4 ) . وسيأتي . مسألة 67 : وهل يصح بيعه من بائعه ؟ أما المجوزون فإنهم جزموا بالجواز هنا . واختلف المانعون ، فبعضهم منع - وهو أصح وجهي الشافعي ( 5 ) - كبيعه من غيره . وبعضهم جوز - وهو الثاني ( 6 ) - كبيع المغصوب من الغاصب . قال بعض الشافعية : الوجهان فيما إذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقيصة ، وإلا فهو إقالة بصيغة البيع ( 7 ) . ولو ابتاع شيئا يحتاج إلى قبض فلقيه ببلد آخر ، فالأقرب : أن له أخذ بدله . ومنع منه الحنابلة وإن تراضيا ، لأنه مبيع لم يقبض ( 8 ) .
--> ( 1 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 71 / 269 ، سنن البيهقي 5 : 290 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 57 . ( 3 ) المجموع 9 : 269 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 300 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 300 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 296 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 296 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 296 - 297 . ( 8 ) المغني 4 : 239 - 240 ، الشرح الكبير 4 : 129 .